/101/ قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في بعض قول أصحابنا: إن على المرأة أن تستر في الصلاة جسدها كله، ماخلا وجهها وباطن كفها، وأن ماعدا بطن كفها أو ظاهر وجهها فهو منها ما بين سرة الرجل وركبتيه، إلا الفرجين فإنهما يجمع على أنهما أشد من سائر العورة من الرجال والنساء. ومعي أنه قد أنه قد رخص لها من رخص إذا كانت في ستر إن بدا منها إلى موضع السوار من اليد، وموضع الخلخال من الرجل، فأحسب أن بعضا رخص لها في إبداء منها ما دون بضعة الساق من الرجل، وموضع الدملوج من اليد، وأحسب أنه قد رخص لها في الصلاة في الدرع الضيق السابغ بغير خمار ولا جلباب، واختلفوا في السابغ، فقال من قال: هو الذي يستر الكعبين، وقال من قال: ولو بدا الكعبان فهو سابغ، إذا كانت في موضع مستتر الكعبين، وقال من قال: ما لم يبد أخمص ركبتيها إذا ركعت أو سجدت فلا فساد عليها، كأنه رخص لها إلى الركبتين في معنى ما يكون للرجل في موضع الستر، ولا أعلم يجوز لها في موضع من لا يجوز له النظر إليها، وذلك في معنى ذنبها، فإذا ثبت لها هذا في معاني الصلاة والستر، فلا يتعرى أن تجوز لها الصلاة، ولو أبصرها من لا يسعه النظر إليها ولو كانت آثمة بنظره إليها؛ لأنها قد تكون آثمة بأشياء لا تفسد بها صلاتها.
ومنه: قال أبو بكر: واختلفوا في عدد ما تصلي به المرأة من الثياب، فممن رأى أن تصلي في درع وخمار ميمونة وعائشة وأم سلمة أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وروي ذلك عن ابن عباس، وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعيد والأوزاعي وسفيان الثوري والشافعي وأبي ثور، وقال أحمد بن حنبل وابن راهويه: أقله ثوبان، قميص ومقنعة، وقد روينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وعائشة وعبيدة السلماني وعطاء بن أبي رباح أنها تصلي في ثلاثة أثواب.
Sayfa 84