293

Şeriat Beyanı

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Türler

وقال مسروق: لم يكن يعدون الفجر فجركم إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق، وكذلك إسحاق بن راهويه يميل إلى القول الأول. ثم قال من قال: من غير أن يطعن على الذين تأولوا الرخصة في الوقت الذي بينا ولا قضاء على من أكل في الوقت الذي بينا من الرخصة ولا كفارة.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى القول الأول إن وجوب الصيام ومنع الأكل والشرب وجميع ما كان في الصيام حرام يجب ذلك كله إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وهو طلوع الفجر الذي يجب به دخول النهار وانقضاء الليل، ولا أعلم بينهم في ذلك بينهم اختلافا، وهو قوله تبارك وتعالى: { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط /99/ الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } . وإنما يخرج معنى القول في الصبح الأول أنه لا يعد صبحا في معاني الصلاة والصوم وليس ذلك بصبح إنما سمي صبحا لقربه من الصبح ولاشتباهه له، وهو الذي قيل إن بعض العرب تسميه الفجر الكذاب، فذلك ليس بصبح تجب به الصلاة ولا الصوم، وإنما الصبح الذي هو من النهار فلا يجوز فيه عندي معنى الاختلاف وفي معنى الصوم.

ومنه ذكر الأكل وهو يشك في طلوع الفجر

قال أبو بكر: واختلفوا فيمن أكل وهو يشك أنه في طلوع الفجر، فقالت طائفة: الأكل والشرب مباح.

قال غيره: معنا أنه أراد حتى أراد يوقن بطلوع الفجر. هذا قول ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأصحاب الرأي.

وروي معنا ذلك عن أبي بكر الصديق وابن عمر.

وقال مالك بن أنس: يقضي، فإن كان عليه فقد قضاه وإلا فقد أجزأه إن شاء الله.

قال أبو بكر: القول الأول أصح.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى القول الأول أن للصائم أن يأكل ويشرب حتى يصبح ولا يشك في الصبح.

Sayfa 118