قال أبو بكر: إن شاء صام وإن شاء أفطر، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك لحمزة بن عمرو الأسلمي.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يشبه معاني الاتفاق بما يشبه القول المضاف إلى أبي بكر أن المسافر مخير بين الصوم والإفطار والصوم أفضل، ولا يستقيم بطلانه لقول الله تبارك وتعالى: { وأن تصوموا خير لكم } .
ومنه ذكر الأفضل بين الصوم في السفر والإفطار.
قال أبو بكر: واختلفوا في أفضل الأمرين في الصوم والإفطار، كان أنس بن مالك يقول: إن الصوم أفضلهما، روي ذلك عن عثمان بن أبي العاص، وبه قال إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد وسفيان الثوري وأبو ثور، وكان مالك بن أنس والفضل بن عياض والشافعي يقولون: الصوم أحب إلينا لمن قوي عليه.
وكان حذيفة بن اليمان وعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وعبده، قال عين لعله وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن والأسود بن يزيد يصومون في السفر، وكان عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي /143/والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يقولون: الفطر أفضل، وبه قال.
وفيه قول ثالث: قال أبو بكر: وبه نقول، وهو أن أفضلهما أيسرهما على المرء، لقول الله جل ذكره: { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } وروينا هذا القول عن عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن الصوم أفضل ما لم يكن في ذلك على الصائم مشقة يخاف منها على نفسه مضرة، فإذا كان هكذا أعجبني أن يكون قبول الرخصة أفضل.
ومنه ذكر المسافة التي إذا سافرها المرء كان له أن يفطر.
قال أبو بكر: واختلفوا في حد السفر الذي للمسافر أن يفطر فيه، فرينا عن عطاء وعمر الشعبي أنهما قالا إذا سافر سفرا يقصر في مثله الصلاة فله أن يفطر، وبه قال أحمد بن حنبل.
قال عطاء: كان ابن عباس وابن عمر يصليان ركعتين ويفطران ويقصران في أربع يرددها لا فوق ذلك.
Sayfa 94