259

Şeriat Beyanı

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Türler

ومعنى أنه الذي يقول في شهادة الواحد في شهر رمضان خاصة لموضع الصيام ولا يجزيه في الفطر إنما تخرج إجازته في ذلك على الاحتياط لا على معنى الأحكام لأنه في قوله أن يصوموا بشهادة الواحد ويصوموا ثلاثين يوما لعدة ما صام فإن رأى الهلال أجزأه ذلك في العدد، وإن لم ير الهلال لم يجزه إلا أن يرى الهلال أو يصوم لتمام ما صح معه من هلال الأول ثلاثين يوما، ولا يجزيه أن يصوم بشهادة الواحد ثلاثين يوما، وهذا لا يشبه معاني الأحكام لأنه لو كان يشبه معاني الأحكام لكان يصوم ثلاثين يوما ثم يفطر لأنه كذلك قيل.

/79/وإذا صحت البينة برؤية هلال شهر رمضان صام الناس ثلاثين يوما ثم أفطروا بحجة البينة لذلك.

ومنه ذكر من رأى الهلال وحده.

قال أبو بكر: كان مالك بن أنس والليث بن سعد وأحمد بن حنبل يقولون: إذا رأى هلال شهر رمضان وحده صام، وإذا رأى هلال الفطر وحده لم يفطر.

وكان الشافعي يقول: يصوم ويفطر.

وقال أصحاب الرأي: يصوم إذا رأى هلال شهر رمضان.

وقال عطاء وإسحق بن راهويه: لا يصوم ولا يفطر.

قال أبو بكر: يصوم ويفطر.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى قول أبو بكر أنه يصوم ويفطر برؤيته وحده، لأن ذلك من خاص الأحكام عليه وله، إلا أنه في بعض قولهم إنه ليس ذلك في الإفطار، وأما في الصوم فليس عليه أن يسره، ولعله يخرج قول من يقول يجعله حجة على هلال الصوم.

ويعجبني ألا يكون عليه إسرار في الصوم لأنه فضل وعدل لا يقع على وجه المنكر وإن له إظهاره، فإن قبل منه كان قد قام بعدل، وإن لم يقبل منه لم يكن عليه عندي تبعة فينكر عليه ما يمكن صدقه فيه.

Sayfa 84