938Mukhtasar Şerhi Beyanıبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isbahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHSoruşturmacıمحمد مظهر بقاYayıncıدار المدنيBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مYayın YeriالسعوديةTürlerShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlükler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَالصَّحَابِيُّ عَدْلٌ عَارِفٌ بِأَحْكَامِ اللُّغَةِ، فَاحْتِمَالُ تَوَهُّمِ الْعُمُومِ فِيمَا لَيْسَ بِعَامٍّ خِلَافُ الظَّاهِرِ.[مَسْأَلَةٌ إِذَا عَلَّقَ حُكْمًا عَلَى عِلَّةٍ عَمَّ بِالْقِيَاسِ شَرْعًا لَا بِالصِّيغَةِ]ش - اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ إِذَا عَلَّقَ الرَّسُولُ ﵇ حُكْمًا بِعِلَّةٍ هَلْ يَعُمُّ الْحُكْمُ فِي جَمِيعِ صُوَرِ وُجُودِ الْعِلَّةِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَعُمُّ.وَقَالَ آخَرُونَ: يَعُمُّ.ثُمَّ الْقَائِلُونَ بِالْعُمُومِ اخْتَلَفُوا.فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ يَعُمُّ الْحُكْمُ فِي جَمِيعِ صُوَرِ وُجُودِ الْعِلَّةِ2 / 191KopyalaPaylaşAI Sormak