785Mukhtasar Şerhi Beyanıبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isbahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHSoruşturmacıمحمد مظهر بقاYayıncıدار المدنيBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مYayın YeriالسعوديةTürlerShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlükler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]السُّوقَ فَاشْتَرِ اللَّحْمَ - عُدَّ الْعَبْدُ مُمْتَثِلًا بِاقْتِصَارِهِ عَلَى شِرَاءِ اللَّحْمِ مَرَّةً وَاحِدَةً.وَإِنْ أَخَذَ الْعَبْدُ يَشْتَرِي اللَّحْمَ كُلَّمَا دَخَلَ السُّوقَ، عُدَّ مُسْتَحِقًّا لِلَّوْمِ.وَلَوْ كَانَ مُقْتَضِيًا لِلتَّكْرَارِ لَمَا كَانَ كَذَلِكَ.ش - احْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ تَعْلِيقَ الْأَمْرِ عَلَى الصِّفَةِ مُطْلَقًا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ بِوَجْهَيْنِ:أَحَدُهُمَا - أَنَّهُ ثَبَتَ فِي أَوَامِرِ الشَّرْعِ تَكَرُّرُ وُجُوبِ الْفِعْلِ بِتَكَرُّرِ الصِّفَاتِ الَّتِي عُلِّقَ الْأَمْرُ عَلَيْهَا، سَوَاءٌ كَانَتِ الصِّفَاتُ شُرُوطًا أَوْ عِلَلًا.2 / 38KopyalaPaylaşAI Sormak