746Mukhtasar Şerhi Beyanıبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isbahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHSoruşturmacıمحمد مظهر بقاYayıncıدار المدنيBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مYayın YeriالسعوديةTürlerShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerثَالِثُهَا: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: إِنْ أَسْنَدَ غَيْرُهُ، أَوْ أَرْسَلَهُ وَشُيُوخُهُمَا مُخْتَلِفَةٌ، أَوْ عَضَّدَهُ قَوْلُ صَحَابِيٍّ، أَوْ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، أَوْ عُرِفَ أَنَّهُ لَا يُرْسِلُ إِلَّا عَنْ عَدْلٍ، قُبِلَ.وَرَابِعُهَا: إِنْ كَانَ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ - قُبِلَ، وَإِلَّا فَلَا. وَهُوَ الْمُخْتَارُ.ص - لَنَا أَنَّ إِرْسَالَ الْأَئِمَّةِ مِنَ التَّابِعِينَ كَانَ مَشْهُورًا مَقْبُولًا، [وَلَمْ يُنْكِرْهُ] أَحَدٌ، كَابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ [وَالْحَسَنِ] وَغَيْرِهِمْ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 762KopyalaPaylaşAI Sormak