733Mukhtasar Şerhi Beyanıبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isbahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHSoruşturmacıمحمد مظهر بقاYayıncıدار المدنيBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مYayın YeriالسعوديةTürlerShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerص - (مَسْأَلَةٌ): خَبَرُ الْوَاحِدِ فِي الْحَدِّ مَقْبُولٌ، خِلَافًا لِلْكَرْخِيِّ وَالْبَصْرِيِّ لَنَا: مَا تَقَدَّمَ. قَالُوا: " ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ " وَالِاحْتِمَالُ شُبْهَةٌ. قُلْنَا: لَا شُبْهَةَ، كَالشَّهَادَةِ، وَظَاهِرِ الْكِتَابِ.ص - (مَسْأَلَةٌ): إِذَا حَمَلَ الصَّحَابِيُّ مَا رَوَاهُ عَلَى أَحَدِ مَحْمَلَيْهِ - فَالظَّاهِرُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ بِقَرِينَةٍ. فَإِنْ [حَمَلَهُ] عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِهِ، فَالْأَكْثَرُ عَلَى الظُّهُورِ.وَفِيهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: " كَيْفَ أَتْرُكُ الْحَدِيثَ لِقَوْلِ مَنْ لَوْ عَاصَرْتُهُ لَحَجَجْتُهُ ". فَلَوْ كَانَ نَصًّا فَيَتَعَيَّنُ نَسْخُهُ عِنْدَهُ.وَفِي الْعَمَلِ نَظَرٌ. وَإِنْ عَمِلَ بِخِلَافِ [خَبَرِهِ] أَكْثَرُ الْأُمَّةِ فَالْعَمَلُ بِالْخَبَرِ، إِلَّا إِجْمَاعَ الْمَدِينَةِ.ص - (مَسْأَلَةٌ): الْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْمُخَالِفَ لِلْقِيَاسِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مُقَدَّمٌ. وَقِيلَ بِالْعَكْسِ.أَبُو الْحُسَيْنِ: إِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ بِقَطْعِيٍّ، فَالْقِيَاسُ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ مَقْطُوعًا بِهِ فَالِاجْتِهَادُ.وَالْمُخْتَارُ: إِنْ كَانَتِ الْعِلْمَ بِنَصٍّ رَاجِحٍ عَلَى الْخَبَرِ وَوُجُودُهَا فِي الْفَرْعِ قَطْعِيٌّ - فَالْقِيَاسُ. وَإِنْ كَانَ وُجُودُهَا ظَنِّيًّا - فَالْوَقْفُ. وَإِلَّا فَالْخَبَرُ.ص - لَنَا أَنَّ عُمَرَ ﵁ تَرَكَ الْقِيَاسَ فِي الْجَنِينِ لِلْخَبَرِ، وَقَالَ: " لَوْلَا هَذَا لَقَضَيْنَا فِيهِ بِرَأْيِنَا ".وَفِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ بِاعْتِبَارِ مَنَافِعِهَا بِقَوْلِهِ: " فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ ". وَفِي مِيرَاثِ الزَّوْجَةِ مِنَ الدِّيَةِ. وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَشَاعَ وَذَاعَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 749KopyalaPaylaşAI Sormak