707Mukhtasar Şerhi Beyanıبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isbahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHSoruşturmacıمحمد مظهر بقاYayıncıدار المدنيBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مYayın YeriالسعوديةTürlerShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerص - (مَسْأَلَةٌ): إِذَا قَالَ: أُمِرْنَا أَوْ نُهِينَا أَوْ أَوْجَبَ أَوْ حَرَّمَ، فَالْأَكْثَرُ حُجَّةٌ، لِظُهُورِهِ فِي أَنَّهُ أَمْرٌ.قَالُوا: يُحْتَمَلُ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ أَمْرُ الْكِتَابِ أَوْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ أَوْ عَنِ اسْتِنْبَاطٍ. قُلْنَا: بَعِيدٌ.ص - (مَسْأَلَةٌ): إِذَا قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ كَذَا. فَالْأَكْثَرُ: حُجَّةٌ لِظُهُورِهِ فِي تَحَقُّقِهَا عَنْهُ. خِلَافًا لِلْكَرْخِيِّ.ص - (مَسْأَلَةٌ): إِذَا قَالَ: كُنَّا نَفْعَلُ، أَوْ كَانُوا. فَالْأَكْثَرُ: حُجَّةٌ ; لِظُهُورِهِ فِي عَمَلِ الْجَمَاعَةِ. قَالُوا: لَوْ كَانَ - لَمَا سَاغَتِ الْمُخَالَفَةُ. قُلْنَا: لِأَنَّ الطَّرِيقَ ظَنِّيٌّ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ النَّصَّ.ص - وَمُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ قِرَاءَةُ الشَّيْخِ أَوْ قِرَاءَتُهُ عَلَيْهِ أَوْ قِرَاءَةُ غَيْرِهِ [عَلَيْهِ] أَوْ إِجَازَتُهُ أَوْ مُنَاوَلَتُهُ أَوْ كِتَابَتُهُ بِمَا يَرْوِيهِ.ص - فَالْأَوَّلُ أَعْلَاهَا عَلَى الْأَصَحِّ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ إِسْمَاعَهُ قَالَ: قَالَ، وَحَدَّثَ، وَأَخْبَرَ، وَسَمِعْتُهُ.وَقِرَاءَتُهُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، وَلَا مَا يُوجِبُ سُكُوتًا مِنْ إِكْرَاهٍ أَوْ غَفْلَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مَعْمُولٌ بِهِ. خِلَافًا لِبَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ. لِأَنَّ الْعُرْفَ تَقْرِيرُهُ. وَلِأَنَّ فِيهِ إِيهَامُ الصِّحَّةِ.فَيَقُولُ: حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا مُقَيَّدًا أَوْ مُطْلَقًا عَلَى الْأَصَحِّ. وَنَقَلَهُ الْحَاكِمُ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ. وَقِرَاءَةُ غَيْرِهِ كَقِرَاءَتِهِ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 723KopyalaPaylaşAI Sormak