663Mukhtasar Şerhi Beyanıبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isbahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHSoruşturmacıمحمد مظهر بقاYayıncıدار المدنيBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مYayın YeriالسعوديةTürlerShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerمِثْلَ: فَلَوْلَا نَفَرَ لِقَوْلِهِ: لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ، إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ. وَفِيهِ بُعْدٌ.ص - قَالُوا: وَلَا تَقْفُ، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَقَدْ تَقَدَّمَ. وَيَلْزَمُهُمْ أَنْ لَا يَمْنَعُوهُ إِلَّا بِقَاطِعٍ.ص - قَالُوا: تَوَقَّفَ رَسُولُ اللَّهِ [ﷺ] فِي خَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ حَتَّى أَخْبَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﵄.قُلْنَا: غَيْرُ مَا نَحْنُ فِيهِ. وَإِنْ سُلِّمَ - فَإِنَّمَا تَوَقَّفَ لِلرِّيبَةِ بِالِانْفِرَادِ، فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْغَلَطِ، وَيَجِبُ التَّوَقُّفُ فِي مِثْلِهِ.ص - أَبُو الْحُسَيْنِ: الْعَمَلُ بِالظَّنِّ فِي تَفَاصِيلِ الْمَعْلُومِ الْأَصْلِ وَاجِبٌ عَقْلًا، كَالْعَدْلِ فِي مَضَرَّةِ شَيْءٍ، وَضَعْفِ حَائِطٍ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 679KopyalaPaylaşAI Sormak