561

Mukhtasar Şerhi Beyanı

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

Soruşturmacı

محمد مظهر بقا

Yayıncı

دار المدني

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Yayın Yeri

السعودية

ص - الْمُخَالِفُ: يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَجْتَهِدْ، أَوْ وَقَفَ، أَوْ خَالَفَ فَتَرَوَّى، أَوْ وَقَّرَ، أَوْ هَابَ. فَلَا إِجْمَاعَ وَلَا حُجَّةَ.
قُلْنَا: خِلَافُ الظَّاهِرِ ; لِأَنَّ عَادَتَهُمْ تَرْكُ السُّكُوتِ.
ص - الْآخَرُ: دَلِيلٌ ظَاهِرٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ.
ص - الْجِبَائِيُّ: انْقِرَاضُ الْعَصْرِ يُضَعِّفُ الِاحْتِمَالَ. ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: الْعَادَةُ فِي الْفُتْيَا لَا فِي الْحُكْمِ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْفَرْضَ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الْمَذَاهِبِ. وَأَمَّا إِذَا يَنْتَشِرُ - فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 / 577