515

Mukhtasar Şerhi Beyanı

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

Soruşturmacı

محمد مظهر بقا

Yayıncı

دار المدني

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Yayın Yeri

السعودية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
تَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنَّ قَوْلَ أَحْمَدَ لَيْسَ إِنْكَارًا لِكَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً، بَلِ اسْتِبْعَادٌ لِوُجُودِهِ، فَلَا خِلَافَ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً.
[أداة حجية الإجماع]
ش - لَمَّا فَرَغَ مِنْ تَزْيِيفِ قَوْلِ الْقَائِلِينَ بِكَوْنِ الْإِجْمَاعِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، شَرَعَ فِي إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ قَطْعِيَّةٌ، وَذَكَرَ دَلِيلَيْنِ مِنَ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ قَطْعِيَّةٌ.
أَحَدُهُمَا: أَنَّ الدَّلِيلَ الْقَاطِعَ [دَالٌّ] عَلَى تَخْطِئَةِ مُخَالِفِ

1 / 531