502Mukhtasar Şerhi Beyanıبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isbahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHSoruşturmacıمحمد مظهر بقاYayıncıدار المدنيBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مYayın YeriالسعوديةTürlerShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlükler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَإِنْ جُهِلَ التَّارِيخُ فَالْمَذَاهِبُ الثَّلَاثَةُ: الْوَقْفُ، وَالْعَمَلُ بِالْقَوْلِ، وَالْعَمَلُ بِالْفِعْلِ. وَالْمُخْتَارُ: الْوَقْفُ فِي حَقِّهِ وَالْعَمَلُ بِالْقَوْلِ فِي حَقِّ الْأُمَّةِ.ش - هَذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ، وَهُوَ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ التَّكْرَارِ فِي حَقٍّ دُونَ وُجُوبِ التَّأَسِّي بِهِ.فَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ خَاصًّا بِهِ أَوْ عَامًّا لَهُ وَلَنَا، فَلَا مُعَارَضَةَ فِي حَقِّ الْأُمَّةِ، تَقَدَّمَ الْفِعْلُ أَوْ تَأَخَّرَ ; لِعَدَمِ تَنَاوُلِ الْفِعْلِ لَهُمْ.وَالْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ لِلْمُتَقَدِّمِ فِي حَقِّهِ، ﵇، إِنْ عُلِمَ التَّارِيخُ.وَهَذَا إِنَّمَا يَسْتَقِيمُ إِذَا كَانَ الْعَامُّ الْمُتَأَخِّرُ نَاسِخًا لِلْخَاصِّ الْمُتَقَدِّمِ، أَوْ كَانَ عُمُومُ الْقَوْلِ لَهُ بِطَرِيقِ التَّنْصِيصِ. وَمَعَ هَذَا، فِيهِ تَفْصِيلٌ لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ أَحَاطَ بِمَا قِيلَ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي.وَإِنْ جُهِلَ فَالْمَذَاهِبُ الثَّلَاثَةُ. وَالْمُخْتَارُ: الْوَقْفُ.وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ خَاصًّا بِالْأُمَّةِ، فَلَا مُعَارَضَةَ أَصْلًا، لَا فِي حَقِّهِ، وَلَا فِي حَقِّ الْأُمَّةِ، سَوَاءٌ تَقَدَّمَ الْفِعْلُ أَوِ الْقَوْلُ ; لِعَدَمِ تَوَارُدِ الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ.1 / 517KopyalaPaylaşAI Sormak