414Mukhtasar Şerhi Beyanıبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isbahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHSoruşturmacıمحمد مظهر بقاYayıncıدار المدنيBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مYayın YeriالسعوديةTürlerShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlükler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَالْمُرَادُ بِالشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ: مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الشَّيْءِ، كَالْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ فِي تَكْلِيفِ الْكُفَّارِ بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ حَالَةَ الْكُفْرِ، وَإِنْ كَانَتْ أَعَمَّ مِنْهُ.وَالظَّاهِرُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ التَّكْلِيفَ بِالْمَشْرُوطِ وَاقِعٌ عِنْدِ عَدَمِ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ.ش - أَقَامَ الْمُصَنِّفُ الدَّلِيلَ عَلَى أَنَّ حُصُولَ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ التَّكْلِيفِ بِالْمَشْرُوطِ قَطْعًا. وَبَيَانُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ حُصُولُ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ شَرَطَا فِي صِحَّةِ التَّكْلِيفِ بِالْمَشْرُوطِ، لَمْ تَجِبْ صَلَاةٌ عَلَى مُحْدِثٍ وَجُنُبٍ، وَلَمْ تَجِبْ صَلَاةٌ قَبْلَ النِّيَّةِ، وَلَمْ يَجِبْ أَيْضًا " اللَّهُ أَكْبَرُ " قَبْلَ النِّيَّةِ، وَلَا اللَّامُ قَبْلَ الْهَمْزَةِ وَالتَّالِي بَاطِلٌ قَطْعًا فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ.أَمَّا الْمُلَازَمَةُ فَلِأَنَّ الطَّهَارَةَ عَنِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ وَالنِّيَّةِ شَرْطٌ شَرْعِيٌّ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ، وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ شَرْعِيٌّ لِصِحَّةِ التَّلَفُّظِ بِـ " اللَّهُ1 / 424KopyalaPaylaşAI Sormak