403Mukhtasar Şerhi Beyanıبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isbahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHSoruşturmacıمحمد مظهر بقاYayıncıدار المدنيBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مYayın YeriالسعوديةTürlerShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerص - الْمَحْكُومُ فِيهِ: الْأَفْعَالُ. (مَسْأَلَةٌ): شَرْطُ الْمَطْلُوبِ: الْإِمْكَانُ. وَنُسِبَ خِلَافُهُ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ. وَالْإِجْمَاعُ عَلَى صِحَّةِ التَّكْلِيفِ بِمَا عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يَقَعُ. لَنَا: لَوْ صَحَّ التَّكْلِيفُ [بِالْمُسْتَحِيلِ]، لَكَانَ مُسْتَدْعِي الْحُصُولِ ; لِأَنَّهُ مَعْنَى الطَّلَبِ. وَلَا يَصِحُّ ; لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ.وَاسْتِدْعَاءُ حُصُولِهِ فَرْعُهُ ; لِأَنَّهُ لَوْ تُصُوِّرَ مُثْبَتًا - لَزِمَ تَصَوُّرُ الْأَمْرِ عَلَى خِلَافِ مَاهِيَّتِهِ، وَهُوَ مُحَالٌ.ص - فَإِنْ قِيلَ: لَوْ لَمْ يُتَصَوَّرْ - لَمْ يُعْلَمْ إِحَالَةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ ; لِأَنَّ الْعِلْمَ بِصِفَةِ الشَّيْءِ فَرْعُ تَصَوُّرِهِ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 413KopyalaPaylaşAI Sormak