36Mukhtasar Şerhi Beyanıبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isbahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHSoruşturmacıمحمد مظهر بقاYayıncıدار المدنيBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مYayın YeriالسعوديةTürlerShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlükler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِتَحْدِيدِهِ: التَّحْدِيدَ بِالْحَدِّ الْحَقِيقِيِّ، لَا تَعْرِيفَهُ مُطْلَقًا. فَسَقَطَ سُؤَالُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمِثَالَ وَالتَّقْسِيمَ إِنْ أَفَادَ التَّمْيِيزَ صَلُحَا لِلتَّعْرِيفِ الرَّسْمِيِّ، وَإِلَّا لَمْ يَصْلُحَا لِلتَّعْرِيفِ.وَقِيلَ اكْتِسَابُهُ بِالتَّعْرِيفِ عَسِيرٌ; إِذْ فِيهِ إِضَافَةٌ اشْتَبَهَتْ أَنَّهُ مِنْ عَوَارِضِهِ أَوْ مِنْ ذَاتِيَّاتِهِ. وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ هَذَا الِاشْتِبَاهَ لَا يَمْنَعُ التَّعْرِيفَ. غَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنَّهُ يُمْنَعُ تَحْدِيدُهُ بِالْحَدِّ الْحَقِيقِيِّ، لَا مُطْلَقًا، بَلْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ.ش - قَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ الرَّازِيُّ: إِنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَحْدِيدُهُ1 / 41KopyalaPaylaşAI Sormak