304Mukhtasar Şerhi Beyanıبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isbahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHSoruşturmacıمحمد مظهر بقاYayıncıدار المدنيBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مYayın YeriالسعوديةTürlerShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوَلَا لِلْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا ; لِأَنَّهُ مَشَقَّةٌ، وَلَا حَظَّ لِلنَّفْسِ فِيهِ. وَلَا فِي الْآخِرَةِ ; إِذْ لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِي ذَلِكَ.ص - قَوْلُهُمْ: الْفَائِدَةُ: الْأَمْنُ مِنِ احْتِمَالِ الْعِقَابِ فِي التَّرْكِ [وَذَلِكَ] لَازِمُ الْخُطُورِ، مَرْدُودٌ بِمَنْعِ الْخُطُورِ فِي الْأَكْثَرِ.وَلَوْ سُلِّمَ - فَمُعَارَضٌ بِاحْتِمَالِ الْعِقَابِ عَلَى الشُّكْرِ ; لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ.أَوْ لِأَنَّهُ كَالِاسْتِهْزَاءِ. كَمَنْ شَكَرَ مَلِكًا عَلَى لُقْمَةٍ، بَلِ اللُّقْمَةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَلِكِ أَكْثَرُ.ص - الثَّانِيَةُ: لَا حُكْمَ فِيمَا لَا يَقْضِي الْعَقْلُ فِيهِ بِحُسْنٍ وَلَا قُبْحٍ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 314KopyalaPaylaşAI Sormak