265Mukhtasar Şerhi Beyanıبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isbahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHSoruşturmacıمحمد مظهر بقاYayıncıدار المدنيBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مYayın YeriالسعوديةTürlerShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlükler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ مَنْ مَنَعَ وُقُوعَ الثَّلَاثِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ إِذَا كَانَتْ لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ، لَمْ يَكُنْ فَرْقٌ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ.وَذَلِكَ لِأَنَّ " ثَلَاثًا " فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ تَفْسِيرٌ لِمَا قَصَدَهُ بِقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ. فَيَكُونُ قَوْلُهُ " ثَلَاثًا " مِنْ تَتِمَّةِ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ، فَيَقَعُ الثَّلَاثُ ; لِأَنَّ الْكَلَامَ بِآخِرِهِ. بِخِلَافِ الصُّورَةِ الْأُولَى، فَإِنَّهُ لَمْ يَقَعْ قَوْلُهُ: وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ، تَفْسِيرًا لِقَوْلِهِ: طَالِقٌ.وَالْإِنْشَاءَاتُ مُتَرَتِّبَةٌ تَرَتُّبَ الْأَلْفَاظِ، فَوَقَعَ بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ، وَاحِدَةً، فَبَانَتْ بِهَا، وَلَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ.ش - هَذَا جَوَابٌ عَنْ دَخَلٍ مُقَدَّرٍ. تَقْرِيرُهُ أَنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ أَنَّ الْوَاوَ مِثْلُ ثُمَّ.1 / 274KopyalaPaylaşAI Sormak