177Mukhtasar Şerhi Beyanıبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isbahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHSoruşturmacıمحمد مظهر بقاYayıncıدار المدنيBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مYayın YeriالسعوديةTürlerShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlükler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَإِذَا اسْتُعْمِلَتْ فِي الدُّعَاءِ فَبِالْعَكْسِ. وَمَا قِيلَ: إِنَّ فِي الْحَدِّ نَظَرًا ; لِأَنَّ الْأَوَّلَ مِنَ الْأُمُورِ الْإِضَافِيَّةِ الَّتِي لَا يُعْقَلُ إِلَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَيْئَيْنِ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ حَدُّ الْحَقِيقَةِ مُسْتَلْزِمًا لِلْمَجَازِ، لَيْسَ بِشَيْءٍ. لِأَنَّ الْأَوَّلَ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ إِضَافِيًّا لَا يَسْتَلْزِمُ إِلَّا الْوَضْعَ الثَّانِيَ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ مَفْهُومِ الْمَجَازِ إِنِ اعْتُبِرَ الْوَضْعُ الثَّانِي فِي الْمَجَازِ، وَلَا امْتِنَاعَ فِي ذَلِكَ ; لِجَوَازِ أَنْ يُعْتَبَرَ فِي حَدِّ الشَّيْءِ جُزْءُ مُقَابِلِهِ.[أقسام الحقيقة]ش - الْحَقِيقَةُ بِاعْتِبَارِ الْمَوَاضِعِ تَنْقَسِمُ إِلَّا ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: فَإِنْ كَانَ الْوَاضِعُ أَهْلَ اللُّغَةِ، سُمِّيَتْ حَقِيقَةً لُغَوِيَّةً، كَالْأَسَدِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ.وَإِنْ كَانَ أَهْلَ الْعُرْفِ، سَوَاءٌ كَانَ عُرْفًا عَامًّا أَوْ خَاصًّا، سُمِّيَتْ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً، كَالدَّابَّةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَاتِ [الْحَافِرِ] . فَإِنَّ الدَّابَّةَ وُضِعَتْ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ لِكُلِّ مَا يَدُبُّ عَلَى الْأَرْضِ، وَخَصَّصَ أَهْلُ الْعُرْفِ بِذَاتِ [الْحَافِرِ] . وَكَاصْطِلَاحِ النُّحَاةِ وَالنُّظَّارِ، مِثْلَ: الْفَاعِلِ وَالنَّقْضِ مَثَلًا.وَإِنْ كَانَ أَهْلَ الشَّرْعِ، سُمِّيَتْ حَقِيقَةً شَرْعِيَّةً، كَالصَّلَاةِ بِالنِّسْبَةِ1 / 185KopyalaPaylaşAI Sormak