161Mukhtasar Şerhi Beyanıبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isbahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHSoruşturmacıمحمد مظهر بقاYayıncıدار المدنيBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مYayın YeriالسعوديةTürlerShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوَإِنْ سُلِّمَ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ [الْمُتَرَكِّبَ] مِنَ الْمُتَنَاهِي، مُتَنَاهٍ. وَأُسْنِدَ بِأَسْمَاءِ الْعَدَدِ. وَإِنْ سُلِّمَ مُنِعَتِ الثَّانِيَةُ وَيَكُونُ كَأَنْوَاعِ الرَّوَائِحِ.ص - وَاسْتَدَلَّ: لَوْ لَمْ يَكُنْ - لَكَانَ الْمَوْجُودُ فِي القَدِيمِ وَالْحَادِثِ مُتَوَاطِئًا ; لِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا. وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِأَنَّ الْمَوْجُودَ إِنْ كَانَ الذَّاتَ - فَلَا اشْتِرَاكَ، وَإِنْ كَانَ الصِّفَةَ فَهِيَ وَاجِبَةٌ فِي الْقَدِيمِ - فَلَا اشْتِرَاكَ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 167KopyalaPaylaşAI Sormak