1555Mukhtasar Şerhi Beyanıبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isbahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHSoruşturmacıمحمد مظهر بقاYayıncıدار المدنيBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مYayın YeriالسعوديةTürlerShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlükler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]الْقِصَاصِ لَا يُوجِبُ إِلْغَاءَ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ.[اخْتِلَافُ جِنْسِ الْمَصْلَحَةِ]ش - الِاعْتِرَاضُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: اخْتِلَافُ جِنْسِ الْمَصْلَحَةِ بِأَنْ تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ الْمَقْصُودَةُ فِي الْفَرْعِ غَيْرَ الْمَصْلَحَةِ الْمَقْصُودَةِ فِي الْأَصْلِ.كَقَوْلِ الشَّافِعِيَّةِ فِي إِيجَابِ الْحَدِّ عَلَى اللَّائِطِ: أَوْلَجَ اللَّائِطُ فَرْجًا فِي فَرْجٍ مُشْتَهًى طَبْعًا مُحَرَّمٍ شَرْعًا، فَيُحَدُّ كَالزَّانِي.فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: حِكْمَةُ الْفَرْعِ صِيَانَةُ النَّفْسِ عَنْ رَذِيلَةِ اللِّوَاطِ.وَحِكْمَةُ الْأَصْلِ دَفْعُ مَحْذُورِ اخْتِلَاطِ الْأَنْسَابِ الْمُفْضِي إِلَى عَدَمِ تَعَهُّدِ الْأَوْلَادِ.3 / 235KopyalaPaylaşAI Sormak