1498Mukhtasar Şerhi Beyanıبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isbahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHSoruşturmacıمحمد مظهر بقاYayıncıدار المدنيBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مYayın YeriالسعوديةTürlerShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerالِاعْتِرَاضَاتُ الْوَارِدَةُ عَلَى الْقِيَاسِ.ص - الِاعْتِرَاضَاتُ رَاجِعَةٌ إِلَى مَنْعٍ أَوْ مُعَارَضَةٍ، وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعْ، وَهِيَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ:الْأَوَّلُ: الِاسْتِفْسَارُ، وَهُوَ طَلَبُ مَعْنَى اللَّفْظِ لِإِجْمَالٍ أَوْ غَرَابَةٍ، وَبَيَانُهُ عَلَى الْمُعْتَرِضِ بِصِحَّتِهِ عَلَى مُتَعَدِّدٍ، وَلَا يُكَلَّفُ بَيَانُ التَّسَاوِي لِعُسْرِهِ.وَلَوْ قَالَ: التَّفَاوُتُ يَسْتَدْعِي تَرْجِيحًا بِأَمْرٍ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ، لَكَانَ جَيِّدًا.وَجَوَابُهُ بِظُهُورِهِ فِي مَقْصُودِهِ بِالنَّقْلِ أَوْ بِالْعُرْفِ أَوْ بِقَرَائِنَ مَعَهُ، أَوْ بِتَفْسِيرِهِ.وَإِذَا قَالَ: يَلْزَمُ ظُهُورُهُ فِي أَحَدِهِمَا دَفْعًا لِلْإِجْمَالِ، أَوْ قَالَ: يَلْزَمُ ظُهُورُهُ فِيمَا قَصَدْتُ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي الْآخَرِ اتِّفَاقًا، فَقَدْ صَوَّبَهُ بَعْضٌ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 / 178KopyalaPaylaşAI Sormak