1408Mukhtasar Şerhi Beyanıبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isbahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHSoruşturmacıمحمد مظهر بقاYayıncıدار المدنيBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مYayın YeriالسعوديةTürlerShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlükler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]الْوَصْفِ الْمُعَيَّنِ عِلَّةً لِلْحُكْمِ - سَوَاءٌ كَانَ الْإِجْمَاعُ قَطْعِيًّا أَوْ ظَنِّيًّا - يُثْبِتُ عِلِّيَّةَ الْوَصْفِ، كَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى كَوْنِ الصِّغَرِ عِلَّةً لِثُبُوتِ الْوِلَايَةِ عَلَى الصَّغِيرَةِ فِي قِيَاسِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ عَلَى وِلَايَةِ الْمَالِ.الْمَسْلَكُ الثَّانِي: النَّصُّ، وَهُوَ أَنْ يُذْكَرَ مِنَ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَى عِلِّيَّةِ الْوَصْفِ، وَهُوَ عَلَى مَرَاتِبَ:الْمَرْتَبَةُ الْأُولَى: الصَّرِيحُ، وَهُوَ مَا يَدُلُّ بِالْوَضْعِ عَلَى الْعِلِّيَّةِ، وَهُوَ إِمَّا أَنْ لَا يَحْتَمِلَ غَيْرَ الْعِلِّيَّةِ، أَوْ يَحْتَمِلَ غَيْرَهَا احْتِمَالًا مَرْجُوحًا.وَالْأُولَى: وَهُوَ مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْعِلِّيَّةِ، أَنْ يَذْكُرَ الْعِلَّةَ بِلَفْظٍ لَا يُقْصَدُ بِهِ غَيْرُ الْعِلِّيَّةِ، مِثْلُ: " لِعِلَّةِ كَذَا "، " أَوْ لِسَبَبِ كَذَا "، " أَوْ لِأَجْلِ كَذَا "، مِثْلُ قَوْلِهِ ﵇: «إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ لِأَجْلِ الْبَصَرِ» .3 / 88KopyalaPaylaşAI Sormak