1372Mukhtasar Şerhi Beyanıبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isbahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHSoruşturmacıمحمد مظهر بقاYayıncıدار المدنيBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مYayın YeriالسعوديةTürlerShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerص - وَأَمَّا الْعَكْسُ، وَهُوَ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ، فَاشْتِرَاطُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَنْعِ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ ; لِانْتِفَاءِ الْحُكْمِ عِنْدَ انْتِفَاءِ دَلِيلِهِ.وَنَعْنِي انْتِفَاءَ الْعِلْمِ أَوِ الظَّنِّ ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ انْتِفَاءِ الدَّلِيلِ عَلَى الصَّانِعِ انْتِفَاؤُهُ.ص - وَفِي تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ أَوْ عِلَلٍ، كُلٌّ مُسْتَقِلٌّ، ثَالِثُهَا لِلْقَاضِي: يَجُوزُ فِي الْمَنْصُوصَةِ لَا الْمُسْتَنْبَطَةِ، وَرَابِعُهَا عَكْسُهُ.وَمُخْتَارُ الْإِمَامِ: يَجُوزُ وَلَكِنْ لَمْ يَقَعْ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 / 52KopyalaPaylaşAI Sormak