1033Mukhtasar Şerhi Beyanıبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isbahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHSoruşturmacıمحمد مظهر بقاYayıncıدار المدنيBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مYayın YeriالسعوديةTürlerShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlükler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]فَإِنَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْأَخِيرَةِ لَمْ يَسْتَقِمْ ; لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ الِاسْتِغْرَاقَ، بِخِلَافِ مَحَلِّ النِّزَاعِ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَعَذَّرِ الْعَوْدُ إِلَى الْأَخِيرَةِ.ش - احْتَجَّ مُخَصِّصُ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ بِخَمْسَةِ وُجُوهٍ:الْأَوَّلُ - أَنَّ آيَةَ الْقَذْفِ، وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ - إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [النور: ٤ - ٥] .فَإِنَّ الِاسْتِثْنَاءَ فِيهَا يَعُودُ إِلَى الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ، وَلَا يَعُودُ إِلَى الْكُلُّ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْجَلْدِ اتِّفَاقًا.وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي الْكُلِّ كَذَلِكَ وَإِلَّا يَلْزَمُ الِاشْتِرَاكُ أَوِ الْمَجَازُ.2 / 286KopyalaPaylaşAI Sormak