1006Mukhtasar Şerhi Beyanıبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isbahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHSoruşturmacıمحمد مظهر بقاYayıncıدار المدنيBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مYayın YeriالسعوديةTürlerShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlükler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]مِنْهُ مَا بَقِيَ، فَالْمُرَادُ بِـ (عَشَرَةٍ) فِي قَوْلِكِ: عَشَرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً،: سَبْعَةٌ، وَ" إِلَّا " قَرِينَةٌ مُبَيِّنَةٌ لِذَلِكَ، كَالتَّخْصِيصِ بِغَيْرِ الِاسْتِثْنَاءِ ; فَإِنَّ الْمُخَصِّصَ قَرِينَةٌ مُبَيِّنَةٌ لِمُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ بِالْعَامِّ.وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ: الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَآلَةُ الِاسْتِثْنَاءِ جَمِيعًا مَوْضُوعٌ لِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَهُوَ: مَا يُفْهَمُ آخِرًا. حَتَّى كَأَنَّ الْعَرَبَ وَضَعُوا بِإِزَاءِ مَعْنَى السَّبْعَةِ اسْمَيْنِ: مُرَكَّبًا وَمُفْرَدًا. فَالْمُرَكَّبُ هُوَ: عَشَرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً، وَالْمُفْرَدُ هُوَ: سَبْعَةٌ.وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ: الْجَمِيعُ؛ بِاعْتِبَارِ الْأَفْرَادِ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ بِالْإِسْنَادِ، ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهُ الْمُسْتَثْنَى، وَحُكِمَ بِالْإِسْنَادِ بَعْدَ إِخْرَاجِ الْمُسْتَثْنَى مِنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ. فَلَمْ يُسْنَدْ إِلَّا إِلَى مَا بَقِيَ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ.(مَثَلًا قَوْلُنَا: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً؛ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالْعَشَرَةِ مِنْ حَيْثُ الْأَفْرَادُ: مَجْمُوعُ آحَادِهَا، ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهَا ثَلَاثٌ، وَأُسْنِدَ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ) فَعُلِمَ أَنَّ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ سَبْعَةٌ.وَهَذَا الْمَذْهَبُ هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ.وَاحْتَجَّ عَلَى عَدَمِ اسْتِقَامَةِ الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ بِسِتَّةِ أَوْجُهٍ:الْأَوَّلُ - أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ هُوَ الْبَاقِي بَعْدَ2 / 259KopyalaPaylaşAI Sormak