93

İmam Şafii Mezhebinde Açıklama

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Soruşturmacı

قاسم محمد النوري

Yayıncı

دار المنهاج

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

جدة

وإن كان لرجل ذكران، فإن عرف الأصلي منهما.. وجب ختانه دون غيره.
قال صاحب " الإبانة " [ق ٢٥ - ٢٦]: ويعرف الأصلي بالبول.
وقال غيره من أصحابنا: يعرف بالعمل، فإن كانا عاملين، أو كان يبول منهما، وكانا على منبت الذكر على حد السواء.. وجب ختانهما، كما قلنا في الخنثى المشكل.
وبالله التوفيق

1 / 98