607

في تعلم الفرائض

قال أبو سعيد: ذهب بعض أهل العلم إلى أن من وجبت عليه الفرائض لزمه أن يعلم وجوبها، فمن وجبت عليه الزكاة أو الحج لم يسعه جهل ذلك اللازم، فإن جهله بعد أن وجب عليه لم يسعه ذلك، فإن علمه وأخر تأديته ناويا أداءه لم يكفر بذلك التأخير ما دام معتقدا أداءه ما لم تأت عليه حالة لا يقدر معها على أداء الواجب، أو يفاجئه الموت، وهم لو يوص به (¬1)، وعلى مذهب من يقول إن عليه تأدية ذلك الواجب في وقته الذي يخاطب به

Sayfa 117