بيان الشرع
بيان الشرع
Bölgeler
•Umman
İmparatorluklar & Dönemler
Pate'nin Nabhānī hükümdarları (Pate Adası, modern Kenya kıyısı), 600-1312 / 1203-1894
Son aramalarınız burada görünecek
وقال أبو بكر: فإذ أوجب غسله من البدن وجب غسله من الثوب الذي يريد أن يصلي فيه لئلا يصلي إلا في ثوب طاهر. وممن أمر بغسل المذي عمر بن الخطاب وابن عباس، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي ثور إسحاق وكثير من أهل العلم غير أحمد بن حنبل. وقال إسحاق بن منصور حكي عنه أنه قال في المذي: أجو أن النضح يجزيه والغسل أعجب إلي.
قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني الاتفاق في قول أصحابنا على القول /54/ الأول، ولا أعلم بينهم اختلافا إلا أن فيه الغسل من البدن والثوب قليله وكثيره وأنه نجس ما كان من قليل أو كثير.
ومن الكتاب: روينا عن أم قيس ابنة محصن أنها جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبال عليه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، وروينا عنه أنه قال في بول الرضيع يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام، فقال قتادة فهذا إذا لم يطعم فإذا طعم غسلا جميعا. واختلفوا في هذا الباب فقالت طائفة ينضح بول الغلام ما لم يطعم الطعام ويغسل من بول الجارية. وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب وعطاء والحسن البصري، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وممن رأى أن يغسل ذلك كله النخعي. وقال الثوري في بول الغلام والجارية يصب عليه الماء. قال أبو المؤثر: يغسل بول الغلام والجارية، وإن ثبت حديث الزبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان جائزا في بول الغلام. وقد روينا عن الحسن البصري قولا ثالثا وهو أن بول الغلام والجارية ينضحان جميعا ما لم يطعما.
Sayfa 238