The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
بيان الدليل على بطلان التحليل
Soruşturmacı
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
Yayıncı
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
مصر
Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
Soruşturmacı
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
Yayıncı
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
مصر
في كتابه القديم(١) العراقي فيما إذا تزوجها تزويجاً مطلقاً لم يشترط ولا اشترط عليه التحليل إلا أنه نواه وقصده قولان أحدهما مثل قول مالك والقول الثاني أن النكاح صحيح وهو الذي ذكره في الكتاب(٢) الجديد المصري(٣) وروى ذلك عن القاسم(٤) وسالم(٥) ويحيى بن سعيد(٦) وربيعة(٧) وأبي الزناد(٨) وحكاه ابن عبد البر عنهم(٩) وفي القلب من حكاية هذا عن هؤلاء جزازة فإن مالكاً أعلم الناس بمذاهب المدنيين وأتبعهم لها ومذهبه في ذلك شدة المنع(١٠) من ذلك ثم هؤلاء من أعيان
(١) كتاب الشافعي القديم هو كتاب الحجة ويرويه عنه أربعة من جلة أصحابه وهم أحمد بن حنبل وأبو ثور والزعفراني والكرابيسي. المجموع (٢٤/١).
(٢) ألف الشافعي في مصر معظم كتبه التي تحمل آراءه وأقواله الفقهية وأشهرها كتاب الأم. كتاب الأم ـ المقدمة، المجموع (٢٥/١).
(٣) وإنما بطل النكاح عند الشافعية في أحد القولين لأنه نكاح شرط انقطاعه دون غايته فشابه نكاح المتعة والمعتمد عندهم هو الثاني أعني صحة النكاح لأن النكاح مطلق وإنما شرط قطعه بالطلاق فبطل الشرط وصح العقد ولأن العقد يبطل بما شرط لا بما قصد ولهذا لو اشترى عبداً بشرط أن لا يبيعه بطل ولو اشتراه بنية أن لا يبيعه لم يبطل انظر - المهذب (٢ / ٦٠) الأم (٧٣/٥)، التمهيد (٢٣٣/١٣).
(٤) ابن محمد بن أبي بكر ثقة أحد الفقهاء بالمدينة توفي سنة ١٠٦. تقريب التهذيب ص١١٥.
(٥) ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد فقهاء المدينة السبعة توفي سنة ١٠٦هـ. تقريب التهذيب ص١١٥.
(٦) ابن قيس الأنصاري المدني ثقة توفي سنة ١٤٤. تقريب التهذيب ص٣٧٦.
(٧) ابن عبد الرحمن التيمي مولاهم أبو عثمان ثقة فقيه توفي سنة ١٣٦ هـ. تقريب التهذيب ص١٠٢.
(٨) عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني توفي سنة ١٣٠ هـ. تقريب التهذيب ص١٧٢.
(٩) التمهيد (٢٣٣/١٣).
(١٠) المذهب المشهور المعتمد عند المالكية هو تحريم نكاح التحليل مطلقاً سواء كان باللفظ أو بالنية بل إن بعضهم قال لو وجدت نية الإمساك ونية التحليل بطل النكاح لما خالط النكاح من نية التحليل. انظر المنتقى للباجي (٢٩٩/٣).
44