77

البيان

البيان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar
Memlükler

بالأذكار عن التغميض ولا يسقط للجاهل بالقراءة والأذكار بل يجب القيام بقدرها على الأصح ولو عجز راكب السفينة عن القيام فيها وتعذر البر قعد ولا يجب القيام في النافلة اجماعا وقول ابن إدريس بعدم جواز القعود في غير الوتيرة مختارا متروك بل يستحب القيام وان قرأ قاعدا ثم ركع قائما فله اجر القائم وليبق شيئا من القراءة يركع عنه وكذا إذا احتسب ركعتين بركعة والأقرب عدم جواز المراتب بعد القيام في النافلة بعد القدرة ولو قلنا به جاز الايماء وانسحب احتمال احتساب ركعتين مضطجعا بركعة قاعدا الثاني النية وهي القصد إلى ايقاع الفرض المعين أداء أو قضاء لوجوبه أو ندبه تقربا إلى الله تعالى ويزيد المأموم نية الاقتداء والامام نية الإمامة في الجمعة وجوبا وكذا في كل جماعة واجبة وفى غيرها ندبا على الأقرب وتعيين النافلة بتعيين سببها كالعيد المندوبة والاستسقاء ونافلة الصبح ولا غيره باللفظ بل الأقرب كراهية لأنه احداث أشرع وكلام بعد الإقامة ولا يجب استحضار صورة الصلاة مفصلة بل يكفى الاجمال ولا التعرض للتمام والقصر وعدد الركعات نعم الأقرب وجوبه في أماكن التخيير بين التمام والقصر وفى قاضى الفريضة تماما وقصيرا ويسقط التعيين إذا نسيه ويكفيه الترديد وقد يقع الترديد بين الأداء والقضاء كمن صلى فريضتين أداء وقضاء متساويتين ثم تطرق الخلال إلى إحديهما الا بعينها ولا ترديد في الوجوب والندب والمصلى احتياطا قاطع بالوجوب ويجب مقارنتها لتكبيرة الاحرام والأقرب عدم اجزاء بسط النية عليها واستدامتها حكما إلى الفراغ ولو عين فظهر سابقة عدل إليها وجوبا مع عدم تجاوز محل العدول أداء كانت أو قضاء وقد يعدل من السابقة إلى اللاحقة ومن القضاء إلى الأداء لضيق الوقت في الموضعين ويستحب العدول في

Sayfa 78