6

البيان

البيان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar
Memlükler

بالبول والقيام والتطميح والبول في الصلبة والكلام بغير ذكر الله تعالى وآية الكرسي أو حكاية الاذان أو حاجة يضر فوتها وإطالة المكث ومس الذكر باليمين ومصاحبة دراهم بيض والسواك والأكل والشرب والاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم فضه من حجر زمزم أو عليه اسم الله تعالى أو أحد المعصومين عليهم السلام وفى الماء الجاري أخف كراهة ويجزى الحجر ذو الجهات واحتاط في المبسوط بالعدد والتجزئة وليس الاستنجاء شرطا في صحة الوضوء على الأقرب وظاهر ابن بابويه شرطيته وكذا لا يشترط طهارة غير محل الافعال نعم يعيد الصلاة لو صلى بدونه في موضع اعادتها لو صلى بنجاسة ولو استعمل نجس وجب الماء وإن كان بالغائط وينتقل حكم الاستنجاء بانتقال محله ويختص الخارج من الحدثين بالاستنجاء والصقيل الذي يزلج عن النجاسة لا يطهر ولو تعذر الاستنجاء فالموضع على نجاسته ويصح الصلاة ثم يغسل عند الامكان الطرف الثالث في الكيفية وفيه فصول ثلاثة الأول في الوضوء ويجب فيه ثمانية النية المشتملة على الوجوب والقربة والاستباحة أو الرفع في موضع امكانه على الأقوى ومحلها القلب ولا يستحب الجمع بينه وبين اللسان ولا تعتبر النية في الخبث وان توقف عليها استحقاق الثواب ويستحب تقديمها عند غسل يديه المتجنب أو عند المضمضة والاستنشاق في المشهور وايلاؤها غسل أول الوجه أولي فيجب الاستمرار على حكمها إلى اخره فلو نوى القطع بطل حينئذ لا قبله فيعيد النية لباقي الأعضاء مع بقاء البلل ويستأنف مع الجفاف ويبطل بضميمه ما ينافيها أو يلازمها على الأقوى والمرفوع هو القدر المشترك في المنع من الصلاة فلو نوى الخصوصية لما ولو جمع بين النفي والاثبات في حدثين واقعين بطل وكذا في صلاتين ولا يضر غروب النية في الأثناء ولو أسند

Sayfa 7