36

البيان

البيان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

المبسوط تجديد التيمم ولو بلغ المتيمم فالأقرب اعادته كالمائية ولو أحدث أصغر ذو الأكبر أعاد عن الأكبر ولو وجد هذا ماء للوضوء لم يستعمله على الأقرب ولا تنقضه الردة ويجب تغسيل الميت لو وجد الماء بعد تيممه ما لم يدفن فيعاد الصلاة عليه بعد الغسل ولا يبطل التيمم بوجوب طلب الماء ما لم يجده وان ظن وجوده والجريح ان أمكنه اللصوق على الجرح غسل ما عدا المجرح وجب ثم إن أمكنه فعل ومسح عليه ولو استوعب العذر عضوا تيمم واحتاط الشيخ بغسل الصحيح والتيمم الكامل ويقدم ما شاء إما التيمم في بعض الأعضاء فلا ولو ترك القادر على الماء استعماله حتى ضاق الوقت عنه فتيمم وصلى فالأقرب الإعادة وكذا لو حبس بحق وهو قادر عليه فترك حتى ضاق الوقت بخلاف المحبوس ظلما وبما لا يقدر عليه ولا يحرم الجماع على فاقد الماء ولا على غير المتمكن من استعماله على الظاهر نعم يكره على الأقرب ولو قلنا بان فاقد الطهورين يؤدى بحاله فوجد أحدهما في أثناء الصلاة سواء بقي من الوقت قدر يمكن أداءها فيه الا وعلى الأقرب ولا يشرع التيمم للنجاسة في البدن والثوب ولو حرمنا وطئ الحائض الطاهرة قبل الغسل فالأقرب جواز التيمم له تعذر الغسل ولا يقع من الكافر وان نوى الاسلام به ولو رأى بعد التيمم مظنة الماء كالخضرة والركب وجب الطلب مع سعة الوقت لا مع عدمه ولا تبطل بذلك ولا بنزع العمامة والخف ولو نسي الأكبر فتيمم بدلا من الأصغر لم يجزه ولو قلنا بالتسوية في الضرب لعدم نية البدلية وكذا العكس ولو اجتمعت الأغسال أجزأ تيمم عن الغسل المجزى ويخص الجنب بالماء المبذول للأحوج وإن كان معه ميت ومحدث وحائض وماس ميت على الأقوى ولو كفى المحدث خاصة فالأقرب اختصاصه ويمكن صرفه إلى بعض أعضاء الجنب توقعا للباقي إما لو قصر عنهما تعين الجنب لاشتراط الموالاة في الوضوء دون الغسل فلو استعمله وتعذر الاكمال تيمم وكذا كل موضع يتعذر اكمال الوضوء والغسل وان لم

Sayfa 37