عشر خمسة كل واحد خمس وفيه شاة إما جذع من النصان عمره سبعة أشهر أو ثنى من المعز دخل في السنة الثانية وفى اجزاء ما يجزى في باقي النصب من بنت المخاض فما فوقها هنا مع نقص قيمته عن الشاة نظر أقربه المنع فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا وفيه بنت محاض دخلت في الثانية فأمها ماخض ويجزى عنها ابن لبون لو فقدت ويتخير لو لم يكونا عنده في شرائهما شيئا والوجه تعينها مع الامكان فان تعذرت فابن اللبون لمفهوم رواية زراية عن أحدهما عليه السلام وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل يجب بنت المخاض في خمس وعشرين لرواية جماعة عنهما عليهما السلام وهي معارضة بأشهر منها ومحمولة على التقية فإذا بلغت ستا وثلثين ففيها بنت لبون دخلت في الثالثة فأمها ذات لبن ثم في ست وأربعين حقة دخلت في الرابعة فاستحقت الركوب وطروق الفحل وهو معنى قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد انها يكون طروقه الفحل ثم في إحدى وستين جذعة دخلت في الخامسة ثم في ست وسبعين بنتا لبون ثم في إحدى وتسعين حقتان وقال ابنا بابويه في إحدى وثمانين ثنى وهو نادر فإذا بلغت مائة واحدى وعشرين استقرا لوجوب ابدا على وجوب حقه في الخمسين وبنت لبون في الأربعين للمرتضى رحمه الله قول شاذ بأنه لا يتغير الفرض عن إحدى وتسعين الا بلوغ مائة وثلثين فرع في انبساط الوجوب على الواحدة نظر من أن الوجوب في الأربعين يمنع هذا البسط ولا يبعد ان يكون الواحدة شرطا في تعيين الواجب وان لم يتعلق بها كما أن الأخوين يحجبان عن الإرث وان يرثا وهو ظاهر الروايات ومن اعتبار ها في الوجوب وقول بعضهم يجب فيها ثلث بنات
Sayfa 173