قد استدبر ولو خاف الامن أتم مقصرا وكل أسباب الخوف متساوية في قصر الكم والكيف حتى السيل والحرف والسبع والحرق ولو ظن السبب فقصر ثم تبين العدم أجزأ ولا يجب التأخير وان رجا زوال السبب نعم يستحب إلى ضيق الوقت ولو خاف المحرم فوت الوقوف بالاتمام قصر العدد والهيئة على قول ولو هرب مستحق العود لم يجز له القصر وان رجا العفو بعد سكون الغليل ويجوز صلاة الخوف للدفاع عن المال كالنفس وان لم يكن حيوانا والموتحل والغريق يقصر الكيفية واما العدد فإن كان جلد ميتة يحصل به نجاة جاز والا فلا ولو اضطر المحارب إلى لبس النجس جاز وإن كان جلد ميتة أو نجس العين ولا فرق في القصر بين الرجال والنساء في الحرب خلافا لابن الجنيد ويجب أحد السلاح على الحارسين كما يجب على المصلين ولو اخلوا به لم تبطل الصلاة كتاب الزكاة وهي مصدر زكا إذ انما فان اخراجها يستجلب بركة في المال وتنمية وللنفس فضيلة الكرم أو من زكى بمعنى طهر فإنها تطهر المال من الخبث والنفس من النجل وشرعا قدر معين يثبت في المال أو في الذمة للطهارة والنماء ووجوبها بالكتاب والسنة والاجماع ويكفر مستحل تركها الا ان يدعى الشبهة المحتملة ويقاتل مانعها لا مستحلا حتى يدفعها ولا تباح أمواله وذريته ولا يؤخذ منه زيادة على الواجب وقول الصادق (ع) من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم محمول على المستحل أو على نفى كمال الايمان والاسلام بناء على اطلاقهما على الأعمال وثوابها عظيم قال النبي صلى الله عليه وآله من أداما افترض الله عليه فهو أسخى الناس وقال الصادق (ع) ان أحب الناس إلى الله أسخاهم كفا وأسخى الناس
Sayfa 164