الجمعة وهما مهجوران وغيرا المكلف بها وجوبا يصليها ندبا في منزله وكذا من لا يتمكن من الخروج مع الامام والظاهر اشتراط فرسخ بين فرضى العيد كالجمعة لا بين النفلين أو فرض ونفل ولو امتنع قوم من فعلها قوتلوا كما يقاتلون على الجمعة ولو فاتت فالقضاء وجوزه الشيخ لا بقصد القضاء قال انشاء أربعا وان شاء اثنين و الظاهر من ابن الجنيد استحبابه وقد يفهم من كلام ابن إدريس ويجوز حمل كلامه على استحباب الاتيان بها في الوقت لمن فاتته مع الامام والنظر إما في ماهيتها واحكامها أو في سننها إما الأول فهي ركعتان كساير الصلوات والخطبة بعدها كخطبة بعدها كخطبتي الجمعة وأول من قدمها عثمان ليمنع الناس من الانصراف وكانوا إذا صلى انصرفوا ويقولون ما نصنع بخطبة وقد أحدث وتبعه مروان ثم تركت هذه البدعة بين كافة المسلمين وأكثر الأصحاب لم يصرحوا بوجوب الخطبتين ونقل في المعتبر الاجماع على استحبابهما وصرح الحلبون بوجوبهما والاتفاق على عدم وجوب استماعهما وليكبر فيها زائدا على المعتاد خمسا في الأولى وأربعا في الثانية بعد القراءة فيهما وتفيت وجوبا فيهما على الأقرب ويستحب ان يكون بالمرسوم وأوجبه أبو الصلاح وابن الجنيد يكبر في الأولى قبل القراءة وفى الثانية بعدها وبه اخبار صحاح محمولة على التقية والمفيد وابنا بابويه التكبير والقنوت في الثانية ثلاثة بناء على تقديم تكبيرة القيام إلى الثانية والأول أشهر ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال فيحرم السفر قبلها فيه ويكره بعد الفجر ولو نسي التكبير لم يقضه بعد الصلاة خلافا للشيخ والأولى وجوب سجدتي السهولة ولو شك في عدده بنى على اليقين ولو أدرك بعضه مع الامام أتمه لنفسه فان خاف فوت الركوع والا فان تعذر
Sayfa 112