البنك اللاربوي في الاسلام

Muhammad Baqir al-Sadr d. 1400 AH
93

البنك اللاربوي في الاسلام

البنك اللاربوي في الاسلام

ونحن الآن في دراستنا لعمليات الصرف الخارجي التي يمارسها البنك وينوع خلالها وسائل التأدية نفرض ان النقود التي يجري عليها الصرف ويتوسط البنك في تأديتها من النقود الورقية الإلزامية حتى إذا فرغنا من معرفة الحكم الشرعي لعمليات صرفها وتأديتها أخذنا في أقسام النقود لنبين حكمها.

التطوير المصرفي لتأدية الديون والطلبات:

إن تأدية الديون والطلبات على أساس التطوير المصرفي لها أصبح بالإمكان أن تتم دون نقل اي نقد من مكان الى مكان وذلك عن طريق الأوراق التجارية التي يصدرها البنك فالمستورد العراقي إذا أصبح مدينا بألف روبية لمصدر هندي لقاء بضاعة معينة يمكنه ان يسدد دينه عن طريق ورقة تجارية كالشك مثلا بان يستحصل من بنك في العراق شيكا مسحوبا على بنك في الهند بقيمة الدين بالروبيات، كما يمكنه ان يجد شخصا عراقيا آخر دائنا لمستورد هندي بألف روبية وقد حصل على شيك مسحوب من المستورد الهندي على بنك في الهند بقيمة الدين فيشتري المدين العراقي من الدائن العراقي هذا الشيك ويرسله إلى دائنه الهندي تسديدا لدينه.

........................................ صفحة : 137

وفي كلتا الحالتين لا يوجد نقل مادي للنقد من مكان الى مكان.

والتسديد في الحالة الأولى يمكن تفسيره على أساس حوالتين:

إحداهما، حوالة المستورد العراقي دائنه الهندي على بنك عراقي مدين للمستورد فيصبح الهندي مالكا قيمة البضاعة في ذمة ذلك البنك.

والأخرى، حوالة البنك العراقي دائنه الهندي على بنك هندي له حساب جار لديه. وكلتا الحوالتين صحيحة.

واما التسديد في الحالة الثانية فيتكون من شراء وحوالة.

Sayfa 100