71

Faizsiz Bankacılık

البنك اللاربوي في الاسلام .

Türler

وللجواب على هذا السؤال يجب أن نميز بين الحالات المتقدمة:

ففي الحالة الثالثة التي كيفنا فيها العملية على أساس حوالتين متعاقبتين يجوز للبنك المحصل أن يأخذ من المستفيد أجرة على قيامه بتحصيل قيمة الشيك له عن طريق اتصاله بالبنك المسحوب عليه وطلب تحويل قيمة الشيك عليه «1» وأما في الحالة الأولى فساحب الشيك على البنك إما أن يكون قد سحبه على رصيده الدائن أو سحبه لحسابه الجاري على المكشوف مع البنك، فإن كان قد سحبه على رصيده الدائن فالحوالة تصبح من الحوالة

........................................ صفحة : 109

على مدين. والحوالة على مدين ليست بحاجة إلى قبول المدين للحوالة بل تنفذ بمجرد سحب الشيك عليه ويكون البنك مدينا للمستفيد ويجب عليه وفاء دينه أو إضافته إلى رصيده الدائن، ولا يمكن للمدين أخذ أجره على وفاء دائنه. ويستثني حالة ما إذا شرط البنك على كل دائن حين تولد دينه أن لا ينقل ملكية الدين عن طريق الحوالة إلا بإذنه، وحينئذ يكون بإمكان البنك أن يأخذ أجره وعمولة في مقابل قبوله بالحوالة وإسقاطه الشرط.

وأما إذا كان الساحب قد سحب قيمة الشيك من حسابه الجاري على المكشوف فالشيك في هذه الحالة يعني الحوالة على بري ء الذمة والبري ء يمكنه أن لا يقبل الحوالة إلا بأجر من المحول أي المستفيد من الشيك، وليس ذلك من الفائدة التي يتقاضاها الدائن من المدين لأن الأجر هنا يتقاضاه المدين من الدائن في مقابل قبوله للحوالة وبأن يصبح مدينا.

وهكذا يتلخص أن أخذ العمولة على تحصيل الشيك جائز إذا كان الشيك مسحوبا على بنك آخر غير البنك المحصل أو على البنك المحصل دون رصيد دائن للساحب وأما إذا كان مسحوبا على البنك المحصل مع رصيد دائن للساحب فلا يجوز للبنك أخذ العمولة على تحصيل قيمة الشيك من المستفيد إلا في حالة ارتباط البنك مع عملائه الدائنين منذ البدء بقرار يقضي بعدم التحويل عليه بدون إذنه.

Sayfa 78