البنك اللاربوي في الاسلام
البنك اللاربوي في الاسلام
Türler
وهذا التصوير يحقق معنى العبارة في الرواية تماما إذ يصدق حينئذ أن لهذا رأس المال وذاك له الربح وعليه التوى خلافا للوجهين السابقين.
وبذلك تكون هذه الرواية دالة على مشروعية ضمان مال
........................................ صفحة : 201
الغير من الخسارة، أي ضمان ماليته، فيصح إنشاؤه في عقد صلح أو بشرط في ضمن العقد «1» ومما يدل على ذلك أيضا روايات الجارية، كرواية رفاعة، قال: سألت أبا الحسن عن رجل شارك في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كان وضيعة فليس عليك شي ء. فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.
فإن الظاهر من الرواية أيضا أن أحد الشريكين ضمن مالية
........................................ صفحة : 202
شريكه وجعل خسارته في عهدته مع بقاء الشركة وملكية الشريكين على حالها ولهذا فرض المناصفة في الربح كما هو مقتضى ملكية الشريكين، فالاحتمال الثالث الذي استظهرناه في الرواية السابقة يكون هنا أوضح.
فاتضح من كل ما تقدم أن مقتضى القواعد هو جواز جعل الضمان على عامل المضاربة بالمعنى الذي عرفته من التعهد وأخذ المال في العهدة، سواء كان ذلك بعقد مستقل أو بشرط في ضمن عقد بنحو شرط النتيجة وكذلك الحال في سائر الأمناء الآخرين.
ولكن في خصوص عامل المضاربة وردت روايات خاصة تدل على أن فرض الضمان عليه يستوجب حرمان المالك من الربح.
ففي خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) أن أمير المؤمنين (ع) قال: من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان. وقال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شي ء.
Sayfa 153