البنك اللاربوي في الاسلام
البنك اللاربوي في الاسلام
Türler
وحاصل هذا الوجه: أن أحد الشريكين يملك بسبب ذلك القرار تمام أعيان الشركة بلحاظ خصوصياتها الشخصية والشريك الآخر يملك قيمة رأسماله في مجموع تلك الأعيان بنحو الكلي في المعين. وهذا المضمون وإن كانت المصالحة عليه صحيحة بمقتضى القواعد والعمومات إلا أن الكلام في أنه كيف يستأثر الشريك الأول حينئذ بتمام الربح مع أن الشريك الآخر يملك الكلي في المعين من ذلك المال مع أن مقتضى قانون المعاوضة في البيع أن مال الشركة إذا بيع بثمن فظهر فيه الربح كان للشريك الأول في الثمن كلي نسبة إليه نسبته الكلي الذي كان يملكه بالنسبة إلى مال الشركة. وهذا معناه اشتراكه في الربح.
فلا بد لصاحب الجواهر، قدست نفسه، إذ أراد أن يفسر استئثار الشريك الثاني بالربح على القاعدة أن يدعى أحد أمرين:
إما أن ملكية الكلي في المثمن كثبوت حق لغير البائع في المثمن
........................................ صفحة : 199
كحق الرهانة مثلا (لو قيل ان بإمكان المرتهن إجازة بيع العين المرهونة بحيث ينتقل حقه إلى الثمن) فكما أن الحق الثابت في المثمن لا يقع شي ء من الثمن بإزائه بل يدخل الثمن بتمامه في ملك مالك المثمن (المبيع) وغاية ما في الأمر ان يبقي ذلك الحق متعلقا بالثمن على حد تعلقه السابق بالمبيع. كذلك يقال في الكلي الثابت في المثمن إن الكلي لا يقع بإزائه شي ء من الثمن وإنما يتعلق به على حد ما كان متعلقا بالمثمن. ولكن هذه الدعوى لا يمكن الالتزام بها وهي على خلاف الارتكاز، وقياس ملكية الكلي بالحق مع الفارق.
Sayfa 151