وهذا باعتبار قصر التحليل على وروده في عمرة القضاء وأما مطلق وقوعه فيها ففيه الشاهد المذكور، ونقل النووي عن القاضي عياض أن قول الحسن ترده الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم خيبر، وهي قبل عمرة القضاء، وما جاء من إباحتها يوم فتح مكة ويوم أوطاس.
(وثالثها) عام الفتح، عند مسلم من حديث سبرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ((نهى عن متعة النساء يوم الفتح))، وفي لفظ له: ((أمرنا بالمتعة حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها)) وفي لفظ صحيح: ((إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة))، ووقع في الصحيح عن سلمة بن الأكوع أن ذلك وقع عام أوطاس ثلاثة أيام وهو.
(الرابع)، لكن قال السهيلي: "هي موافقة لرواية من روى عام الفتح لأنهما كانا في عام واحد".
Sayfa 4