416

Bahr Muhit

البحر المحيط في أصول الفقه

Yayıncı

دار الكتبي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

القاهرة

فِي أَنَّ الْغِيبَةَ تُحْبِطُ الْأَجْرَ فَهُوَ تَهْدِيدٌ مُؤَوَّلٌ، وَقَدْ يَرِدُ مِثْلُهُ فِي التَّرْغِيبِ قُلْت: وَكَذَا قَالَ الصَّيْمَرِيُّ فِي شَرْحِ الْكِفَايَةِ " فِي الصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ تَصِحُّ، وَأَمَّا الثَّوَابُ فَإِلَى اللَّهِ.
[مَسْأَلَةٌ ثَوَابُ الصَّلَاةِ الْفَاسِدَةِ]
إذَا صَلَّى صَلَاةً فَاسِدَةً هَلْ يُثَابُ عَلَيْهَا، قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ: يُثَابُ عَلَى الْأَفْعَالِ الَّتِي لَا تَفْتَقِرُ إلَى وُجُودِ الشَّرْطِ مِنْ الطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا كَالْقِرَاءَةِ وَالْأَذْكَارِ.
وَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ ": لَوْ نَوَى نِيَّةً صَحِيحَةً، وَغَسَلَ بَعْضَ أَعْضَائِهِ، ثُمَّ أَبْطَلَ الْوُضُوءَ فِي أَثْنَائِهِ بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ هَلْ لَهُ ثَوَابُ الْمَفْعُولِ مِنْهُ؟ قَالَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَوَابُهُ كَالصَّلَاةِ إذَا بَطَلَتْ فِي أَثْنَائِهَا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: إذَا بَطَلَتْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَلَهُ ثَوَابُهُ وَإِلَّا فَلَا.
وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: لَا ثَوَابَ لَهُ بِحَالٍ، لِأَنَّهُ يُرَادُ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ.
[مَسْأَلَةٌ الْإِجْزَاءُ هُوَ الِاكْتِفَاءُ بِالْفِعْلِ فِي سُقُوطِ الْأَمْرِ]
الْإِجْزَاءُ هُوَ الِاكْتِفَاءُ بِالْفِعْلِ فِي سُقُوطِ الْأَمْرِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْخِطَابَ مُتَعَلِّقٌ

2 / 22