407

Bahr Muhit

البحر المحيط في أصول الفقه

Yayıncı

دار الكتبي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

القاهرة

تَمْنَعُ مِنْ انْعِقَادِ النِّصَابِ سَبَبًا لِلْوُجُوبِ.
ثُمَّ الْمَوَانِعُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:
أَحَدُهَا: مَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الْحُكْمِ وَاسْتِمْرَارَهُ، كَالرَّضَاعِ يَمْنَعُ صِحَّةَ النِّكَاحِ ابْتِدَاءً وَيَقْطَعُهُ دَوَامًا.
ثَانِيهَا: مَا يَمْنَعُهُ ابْتِدَاءً لَا دَوْمًا، كَالْعِدَّةِ تَمْنَعُ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ لِغَيْرِ مَنْ هِيَ مِنْهُ، وَلَوْ طَرَأَتْ عَلَى نِكَاحٍ صَحِيحٍ بِوَطْءِ شُبْهَةٍ لَمْ يَقْطَعْهُ، وَكَذَلِكَ الرِّدَّةُ.
ثَالِثُهَا: مَا يَمْنَعُهُ دَوَامًا لَا ابْتِدَاءً، كَالْكُفْرِ بِالنِّسْبَةِ لَمَالِكِ الرَّقِيقِ الْمُسْلِمِ لَا يَمْنَعُ فِي الِابْتِدَاءِ لِتَصْوِيرِهِ بِالْإِرْثِ، وَغَيْرُهُ مِنْ الصُّوَرِ الَّتِي تَنْتَهِي إلَى نَحْوِ الْأَرْبَعِينَ، وَيُمْتَنَعُ دَوَامُهُ بَلْ يَنْقَطِعُ بِنَفْسِهِ كَشِرَاءِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ أَوْ بِالْإِجْبَارِ عَلَى إزَالَتِهِ. تَنْبِيهٌ
هَذِهِ الْأَنْوَاعُ الثَّلَاثَةُ مُتَّفَقٌ عَلَى أَنَّهَا مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ. وَزَادَ الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ أَرْبَعَةَ أَنْوَاعٍ وَهِيَ الصِّحَّةُ، وَالْبُطْلَانُ، وَالْعَزِيمَةُ، وَالرُّخْصَةُ وَسَنَذْكُرُهَا. وَزَادَ الْقَرَافِيُّ نَوْعَيْنِ آخَرَيْنِ وَهُمَا التَّقْدِيرَاتُ الشَّرْعِيَّةُ وَالْحِجَاجُ.

2 / 13