327

Bahr Muhit

البحر المحيط في أصول الفقه

Yayıncı

دار الكتبي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

القاهرة

[الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ هَلْ يَتَعَلَّقُ بِالْجَمِيعِ وَفِعْلُ الْبَعْضِ مُسْقِطٌ لِلْحَرَجِ أَمْ لَا]
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ إذَا قُلْنَا: إنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْجَمِيعِ، وَفِعْلُ الْبَعْضِ مُسْقِطٌ لِلْحَرَجِ، فَهَلْ ذَلِكَ بِالشُّرُوعِ أَمْ لَا لِاحْتِمَالِ الْقَطْعِ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ، وَالصَّوَابُ: الثَّانِي، وَيُحْتَمَلُ بِنَاؤُهُ عَلَى أَنَّهُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ هَلْ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ؟
[الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ مَعْنَى قَوْلِهِمْ سَقَطَ بِفِعْلِ الْبَعْضِ]
. الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ مَعْنَى قَوْلِهِمْ سَقَطَ بِفِعْلِ الْبَعْضِ مَعْنَى قَوْلِهِمْ: سَقَطَ بِفِعْلِ الْبَعْضِ - أَيْ بَعْضِ مُكَلَّفٍ؛ لِيَخْرُجَ مَا قَامَ بِهِ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ فَإِنَّهُ لَا يُسْقِطُ شَيْئًا، وَلِهَذَا لَوْ سَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ فِيهِمْ صَبِيٌّ فَأَجَابَ الصَّبِيُّ وَحْدَهُ لَا يَسْقُطُ فَرْضُهُمْ بِجَوَابِهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَقَالُوا: إذَا حَجَّ عَنْ الْمَيِّتِ لَا يَسْتَأْجِرُ صَبِيًّا، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الْإِسْلَامِ. نَعَمْ تَسْقُطُ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ بِصَلَاةِ الصِّبْيَانِ الْمُمَيِّزِينَ عِنْدَ وُجُودِ الرِّجَالِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَقَالَ فِي " شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ": إنَّ الصَّبِيَّ إذَا أَذَّنَ، وَقُلْنَا: الْأَذَانُ فَرْضُ كِفَايَةٍ حَصَلَ الْفَرْضُ بِأَذَانِهِ.
[الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَة سُقُوط فَرْضِ الْكِفَايَةِ بِفِعْلِ الْمَلَائِكَةِ]
ِ هَلْ يَسْقُطُ بِفِعْلِ الْمَلَائِكَةِ؟ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ غَيْرُ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ

1 / 329