219

Bahr Muhit

البحر المحيط في أصول الفقه

Yayıncı

دار الكتبي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

القاهرة

وَقَدْ أَكْثَرَ الرُّويَانِيُّ فِي " الْحِلْيَةِ " مِنْ اخْتِيَارَاتِ خِلَافِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَيَقُولُ: فِي هَذَا الزَّمَانِ. وَقَالَ الْعَبَّادِيُّ فِي فَتَاوِيهِ ": الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنْ حَجِّ التَّطَوُّعِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهِيَ تُحْتَمَلُ فِي هَذَا الزَّمَانِ. وَأَفْتَى الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بِالْقِيَامِ لِلنَّاسِ، وَقَالَ: لَوْ قِيلَ بِوُجُوبِهِ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ لَمَا كَانَ بَعِيدًا، وَكُلُّ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِنْبَاطٌ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ لَا أَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ الْأَحْكَامِ الْمَشْرُوعَةِ. فَاعْلَمْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ عَجِيبٌ.
[مَسْأَلَةٌ مُجَرَّدُ السُّكُوتِ لَا يَدُلُّ عَلَى مَا عَدَا الْمَذْكُورِ]
مُجَرَّدُ السُّكُوتِ لَا يَدُلُّ عَلَى مَا عَدَا الْمَذْكُورِ ذَكَرَهَا ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ " ذَيَّلَ هَذِهِ، فَقَالَ: مُجَرَّدُ السُّكُوتِ لَا يَدُلُّ عِنْدَنَا عَلَى سُقُوطِ مَا عَدَا الْمَذْكُورِ كَمَا يَدُلُّ عِنْدَ مَنْ يَذْهَبُ إلَى أَنَّ أَصْلَ الْأَشْيَاءِ عَلَى الْإِبَاحَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ الْحَالِ وَقِيَامِ الدَّلِيلِ. وَذَلِكَ عَلَى ضُرُوبٍ. أَمَّا سُكُوتُ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ الشَّيْءِ يُفْعَلُ بِحَضْرَتِهِ وَلَا يُنْكِرُهُ فَدَلِيلُ الْجَوَازِ. وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ السُّنَّةِ، وَأَمَّا الشَّيْءُ إذَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ فِي الْوُجُوبِ أَوْ السُّقُوطِ، فَإِنَّ السُّكُوتَ عَنْهُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ

1 / 221