184

Bahr Muhit

البحر المحيط في أصول الفقه

Yayıncı

دار الكتبي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

القاهرة

مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَذْهَبِ الْمُعْتَزِلَةِ وَيَنْصَبُّ الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيَّةِ، لِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ: لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِي الْجَهْلِ بِخَالِقِهِ. وَقَوْلِهِ: لَوْ لَمْ يَبْعَثْ اللَّهُ رَسُولًا لَوَجَبَ عَلَى الْخَلْقِ مَعْرِفَتُهُ بِعُقُولِهِمْ. لَكِنَّ هَذَا الْكَلَامَ قَدْ فَسَّرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّابُونِيُّ وَهُوَ الْعُمْدَةُ عِنْدَهُمْ.
قَالَ: لَيْسَ تَفْسِيرُ وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِالْعَقْلِ أَنْ يُسْتَحَقَّ الْعِقَابُ بِالْعَقْلِ وَالثَّوَابُ بِالْعَقْلِ، إذْ هُمَا لَا يُعْرَفَانِ إلَّا بِالسَّمْعِ لَكِنَّ تَفْسِيرَهُ عِنْدَنَا نَوْعُ تَرْجِيحٍ. اهـ. وَالْأَحْسَنُ فِي مَعْنَاهُ الطَّرِيقَةُ الْأُولَى، وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى تَنْزِيلٌ ثَالِثٌ فِي إيضَاحٍ آخَرَ، وَقَالَ بَعْضُ مُحَقِّقِي الْحَنَفِيَّةِ: عِنْدَنَا الْحَاكِمُ بِالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى، وَلَا يُقَالُ: إنَّ هَذَا مَذْهَبُ الْأَشَاعِرَةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: الْفَرْقُ هُوَ أَنَّ الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ عِنْدَ الْأَشَاعِرَةِ لَا يُعْرَفَانِ إلَّا بَعْدَ الشَّرْعِ، وَعِنْدَنَا قَدْ يَعْرِفُهُمَا الْعَقْلُ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى عِلْمًا ضَرُورِيًّا بِهِمَا إمَّا بِلَا كَسْبٍ، كَحُسْنِ تَصْدِيقِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقُبْحِ الْكَذِبِ الضَّارِّ، وَإِمَّا مَعَ كَسْبٍ، كَالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ الْأَدِلَّةِ، وَتَرْتِيبِ الْمُقَدِّمَاتِ، وَقَدْ لَا يُعْرَفَانِ إلَّا بِالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّ كَأَكْثَرِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ

1 / 186