Bahr Muhit
البحر المحيط في أصول الفقه
Yayıncı
دار الكتبي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
القاهرة
[مَسْأَلَةٌ نَفْيُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ]
ِ] اُخْتُلِفَ فِي نَفْيِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ مُتَلَقًّى مِنْ خِطَابِ الشَّارِعِ. وَالثَّانِي: لَيْسَ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ بَلْ يَرْجِعُ حَاصِلُهُ إلَى بَقَاءِ الْحُكْمِ فِيهِ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ الشَّرْعِ. وَالثَّالِثُ: وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِ إلَى تَقْسِيمِهِ إلَى نَفْيِ حُكْمٍ مَسْبُوقٍ بِالْإِثْبَاتِ مِنْ الشَّرْعِ، وَإِلَى تَقْرِيرٍ عَلَى النَّفْيِ الْأَصْلِيِّ قَبْلَ الشَّرْعِ. فَالْأَوَّلُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ كَالْإِثْبَاتِ، وَالثَّانِي مَحْضُ تَقْرِيرٍ عَلَى انْتِفَاءِ الْحُكْمِ، فَهُوَ يُخْبِرُنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُخَاطِبْنَا فِيهِ، وَكَثِيرًا مَا يُخْبِرُ الشَّرْعُ عَنْ الْحَقَائِقِ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ حُكْمًا شَرْعِيًّا وَهُوَ تَعَلُّقُ الْخِطَابِ، وَقَدْ يُسَمَّى حُكْمًا لَا عَلَى أَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَى الْحُكْمِ، كَقَوْلِ الشَّارِعِ: لَا زَكَاةَ فِي الْمَعْلُوفَةِ، وَنَظَائِرِهِ.
حَكَى هَذِهِ الْمَذَاهِبَ الْبَرَوِيُّ فِي " الْمُقْتَرِحِ " قَالَ: وَاَلَّذِي كَانَ يَنْصُرُهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى تِلْمِيذُ الْغَزَالِيِّ أَنَّ نَفْيَ الْحُكْمِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ كَنَفْيِ
1 / 162