Mezhep Denizi
بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)
Araştırmacı
طارق فتحي السيد
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
٢٠٠٩ م
Türler
يعلم يقين الطهارة؟ وجهان. لأن الغالب على السطوح النجاسة والأصل طهارة الماء فيقابل الأصلان.
فرع أخر
لا باس أن توقد عظام الميتة تحت القدور ويطبخ بها، ويؤكل ما فيها. ولو سجر التنور بالسرقين هل ينجس التنور بالدخان؟ فيه وجهان: أحدهما: ينجس. والثاني: لا ينجس، كبخار المعدة لا ينجس الفم. فإذا قلنا: إنه ينجس، فينبغي أن يكسح بمكسحة جافة، ثم يلزق به الخبز لو استصبح بزيت نجس، ففي دخانه وجهان. فإذا قلنا: إنه نجس هل يعفي عنه؟ وجهان: أحدهما [٤١ ب/ ١]: يعض للمشقة. والثاني: لا يعفي؛ لأن نجاستها نادرة والتحرر ممكن، والأصح الأول، وعندي أنه طاهر والله أعلم.
باب السواك
مسألة: قال:"وَأُحِبُّ السِّوَاكَ للصَّلوَاتِ".
الفصل
وهذا كما قال. لما فرع ش ذكر المياه والأواني، بدأ بذكر أحكام الوضوء، وقدمها على أحكام الغسل؛ لأنه أكثر فروعًا، ثم بدأ في أمر الوضوء بباب السواك لأنه يندب إليه في الوضوء وفي غيره. وجملته: أن السواك سنة مستحبة. وقال: أراد أهل الظاهر هو
واجب عند كل صلاة، لكن تركه لا يقدح في الصلاة وقال إسحاق: السواك واجب، فإن تركه عامدًا يبطل الصلاة. وهذا غلط لما احتج به الشافعي، أن النبي ﷺ قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، قال: ولو كان واجبًا لأمرهم به شق أو لم يشق. وفي بعض النسخ: "أو لم يشقق" والأصل في استحبابه أخبار كثيرة منها هذا، وأيضًا فقد روت عائشة ﵂ قالت: و"كان السواك من رسول الله ﷺ مثل القلم من لدن الكاتب" وروى أبو أيوب الأنصاري أن النبي ﷺ قال: "أربع من سنن المرسلين؛ الحناء، والسواك، والتعطر والنكاح"
وروي أن النبي ﷺ قال: "طهروا أفواهكم لقراءة القرآن" يعني بالسواك.
1 / 68