132

Mezhep Denizi

بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)

Araştırmacı

طارق فتحي السيد

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

٢٠٠٩ م

Türler

ولا معنى له، وكذلك لو مس بحرف يده لا وضوء نص عليه في"البويطي". وقال أبو العياض من أصحابنا: إن مسه بما بين أصبعيه مستقبلًا لعانته بطن كفه ينتقص وضوءه، وإن كان مستقبلًا فطاهر كفه لا ينتقص مراعاة للأغلب في مقاربة الباطن، وهذا لا وجه له لاستواء المعنى في [١١١ أ/ ١] الحالين. فرع لو مسه بظاهر الكف أو ظاهر أصابعه لا ينتقص وضوءه، وبه قال جماعة العلماء. وقال الأوزاعي: إن مسه بأحد أعضاءه وضوءه ينتقص. وقال عطاء والأوزاعي، وأحمد في رواية: ينتقص وضوءه إذا مسه بظاهر الكف أو ظاهر أصابعه، وكذلك إن مسه بساعده؛ لأن ذلك من جملة يده. وحكة هذا عن مالك، وهذا غلط لقوله ﷺ:"إذا أفض أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ" والإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف، تقول العرب: أفضيت بيدي إلى الأرض ساجدًا على هذا المعنى. فرع آخر لو مس أنثييه أو إليتيه فلا وضوء عليه، وكذلك أو مس ما بين الدبر والذكر. وروى عن عروة أنه يجب بمس الأنثيين والعانة، وهذا غلط لقوله ﷺ"ومن أمضى بيده على ذكره فليتوضأ" فخص الذكر، ولأنه ليس لمخرج الحدث فأشبه فخده. واحتج بما روي قال:" من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ" قلنا: قال أصحاب الحديث: هذا ليس من قول النبي ﷺ وإنما هو من قول عروة أدرجه بعض الرواة. وقال هشام بن عروة: قال عروة: إذا مس رفغه أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ. فرع آخر لو مس ذكر غيره يلزمه الوضوء كما لو مس ذكره نفسه. وقال داود: لا يلزم غلا مش ذكر نفسه [١١١ ب/ ١]؛ لأن النبي ﷺ خص ذلك، وهذا غلط؛ لأن هتك الحرمة هناك أكثر لولا حاجة به إليه. وقد روت بسرة أن النبي ﷺ قال:"الوضوء من مس الذكر ومس الفرج". فرع آخر لو مس ذكر الصغير انتقض وضوءه. وروي عن الزهري، والأوزاعي، ومالك: لا وضوء فيه، وروي عن أحمد أيضًا لما روي أن النبي ﷺ مس زبيبة الحسن ولم

1 / 150