100

Bahjat Qulub al-Abrar wa Qurat Uyun al-Akhiyar

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد

Araştırmacı

عبد الكريم بن رسمي ال الدريني

Baskı Numarası

الأولى ١٤٢٢هـ

Yayın Yılı

٢٠٠٢م

Türler

الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ: أَحْكَامُ الشُّفْعَةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: "قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وصُرفت الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ" رَوَاهُ البخاري١. يؤخذ من هذا الحديث: أحكام الشفعة كلها، وما فيه شفعة، وما لا شفعة فيه. والشفعة إنما هي في الأموال المشتركة. وهي قسمان: عقار وغيره. فأثبت في هذا الحديث الشفعة في العقار. ودلّ على أن غير العقار لا شفعة فيه، فالشركة في الحيوانات، والأثاثات، والنقود، وجميع المنقولات لا شفعة فيها، إذا باع أحدهما نصيبه منها. وأما العقارات: فإذا أفرزت وحددت الحدود، وصرفت الطرق واختار كل من الشريكين نصيبه فلا شفعة فيها، كما هو نص الحديث لأنه يصير حينئذ جارًا، والجار لا شفعة له على جاره. وأما إذا لم تحد الحدود ولم تصرف الطرق، ثم باع أحدهم نصيبه: فللشريك أو الشركاء الباقين الشفعة، بأن يأخذوه بالثمن الذي وقع عليه العقد، كُلٍّ على قدر ملكه. وظاهر الحديث: أنه لا فرق بين العقار الذي تمكن قسمته [وبين ما لا يقسم] ٢، وهذا هو الصحيح؛ لأن الحكمة في الشفعة - وهي إزالة الضرر عن الشريك - موجودة في النوعين. والحديث عام. وأما ما استدل به على التفريق بين النوعين: فضعيف. واختلف العلماء في شفعة الجار على جاره، إذا كان بينهما حق من حقوق الملكين، كطريق مشترك، أو بئر أو نحوهما. فمنهم: من أوجب الشفعة في هذا النوع، وقال: إن هذا الاشتراك في هذا الحق نظير

(١) أخرجه: البخاري في "صحيحه" ٢٢٥٧، ومسلم في "صحيحه" رقم: ١٦٠٨ بعد ١٣٤. (٢) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق فأضفتهاها من عندنا. والله أعلم.

1 / 110